الحطاب الرعيني

597

مواهب الجليل

له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود ، وفي الوثائق المجموعة : إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للام . وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه‍ . قلت : ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها لا تسقط قال : سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه‍ . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي : قلت : قول ابن الهندي : الجد للأب أولى من الجد للام بدليل حضانته انتهى . ص : ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش : قال ابن عرفة : قال اللخمي : إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه . قال ابن عرفة : قلت : إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة انتهى . ص : ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش : هكذا قال اللخمي ونقله المصنف في التوضيح . ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال : والحق أنه